سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

32

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

غيره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب . قوله : كموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام : مؤلف گويد : روايت مزبور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 195 از مولانا الصادق به اين شرح روايت نموده . احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن عيسى از ابن ابى عمير از عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البخترى و على بن يقطين قال : سمعنا ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : عن الرجل يكون له الجارية ، افتحل لابنه ؟ قال ما لم يكن من جماع او مباشرة كالجماع لا بأس . مرحوم نجاشى در رجال آورده كه على بن يقطين تنها يك حديث از امام صادق عليه السلام نقل كرده . مؤلف گويد : ظاهرا ان روايت مقصود همين حديثى استكه در اينجا نقل شد . متن : و أما الثاني و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه " ، و مفهومها الحل لأبيه ، فإن عمل بالمفهوم ، و إلا فبدلالة الأصل ، و لما سبق . و فيه نظر ، لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما و رواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك و هذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد و جماعة ، أو يعمل بالأولى